الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الثالث — اللجنة العلمية والتكنولوجية
المادة 20
تتشكل اللجنة العلمية والتكنولوجية التي يرأسها عضو منتخب من بين أعضائها، من اثني عشر (12) عضوا، موزعين على النحو الآتي :
- أربعة (4) أعضاء يختارون من بين مسؤولي كيانات البحث ذات الصلة بمجال اختصاص المركز
- ثلاثة (3) أعضاء يختارون من بين الشخصيات العلمية ذات المؤهلات المؤكدة والتي أنجزت أعمالا مرتبطة بموضوع المركز،
- خمسة (5) أعضاء يختارون من بين الشركاء من القطاع الاقتصادي والاجتماعي المعنيين.
يمكن اللجنة العلمية والتكنولوجية، في إطار نشاطاتها، أن تستعين بأي شخص، من أجل مساعدتها في أعمالها.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتكنولوجية بموجب قرار من الوزير الوصي كل أربع (4) سنوات.