الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير العام للمركز
المادة 19
يساعد المدير العام للمركز :
رئيس قسم الإدارة والمالية، ويكلف بتنسيق نشاط المصالح الإدارية والمالية
– رئيسان (2) إلى أربعة (4) رؤساء أقسام تقنية.
يمكن القطاع المعني، عند الاقتضاء، إدخال عناصر تنظيمية أخرى لها ما يبررها.
يعين رئيس قسم الإدارة والمالية ورؤساء الأقسام التقنية بموجب قرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من المدير العام للمركز.
يمكن المدير العام للمركز، تحت مسؤوليته، أن يفوض إمضاءه لرئيس قسم الإدارة والمالية ورؤساء الأقسام التقنية في حدود صلاحياتهم.