الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير العام للمركز
المادة 18
يضمن المدير العام السير الحسن للمركز، ويقوم بكل إجراء يتعلق بتنظيم وسير الهياكل الموضوعة تحت سلطته، وبهذه الصفة :
يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، ويعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ، ويسهر على تنفيذ مداولاته
– يعد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمركز، ويسهر على احترامهما،
- يعد مشاريع برامج نشاطات المركز،
- يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات
- يعد حسابات نتائج المركز، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يضمن حفظ الأرشيف وصيانته، يتصرف باسم المركز ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يعرض تقريرا سنويا عن النشاطات على مجلس الإدارة.