الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله :
ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ممثل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية أو ممثله المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو ممثله، ممثلين (2) منتخبين عن مستخدمي المركز،
- أربعة (4) مسيري مؤسسات اقتصادية تمثيلية تعمل في مجال اختصاص المركز، ممثلي القطاعات الوزارية المعنية التي تحدد قائمتها في مرسوم إنشاء المركز.
يحضر المدير العام ورئيس اللجنة العلمية والتكنولوجية للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن المجلس الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدته في مداولاته بسبب كفاءاته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.