مرسوم تنفيذي رقم 21-549
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 21-549 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي لمركز الابتكار والتحويل التكنولوجي
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 10
يحدد التنظيم الداخلي لكل مركز بموجب قرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من المدير العام للمركز بعد موافقة مجلس الإدارة.