مرسوم تنفيذي رقم 21-548
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-548 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وتنظيمها وسيرها 8
المادة 5
يترتب على كل مهمة تقييم ومراقبة إعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
يتعين على المفتش العام أن يعد حصيلة سنوية لنشاطاته ويرسلها إلى الوزير.