مرسوم تنفيذي رقم 21-548
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-548 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وتنظيمها وسيرها 8
المادة 4
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ليوافق عليه، خلال الثلاثي الأول من السنة . المعنية ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري أو بكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة، والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.