المادة 3
تتولى المفتشية العامة المهام الآتية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- التأكد من تنفيذ ومتابعة قرارات وتوجيهات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
- التأكد من حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية واستعمالها العقلاني
- إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، واقتراح التعديلات اللازمة
- التأكد من احترام المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية بنود دفتر الشروط ، لا سيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية، القيام بواسطة عمليات التفتيش لحساب الإدارة المركزية، بتزويد بنك المعطيات بالمعلومات التي لها علاقة بمهامها، تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية، متابعة تطور النزاعات بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة، وتسويتها في إطار التنظيم المعمول به.