مرسوم تنفيذي رقم 21-548
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-548 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وتنظيمها وسيرها 8
المادة 2
تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بوضع التدابير الضرورية لتقييم ومراقبة نشاطات القطاع.