المادة 6
تقديم جواز التلقيح إجباري عند دخول الفضاءات والأماكن والمباني ذات الاستعمال الجماعي أو التي تستقبل الجمهور والتي تجري فيها المراسم والحفلات والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو الاحتفالي، ويخص الأمر :
– الملاعب وأماكن إجراء التظاهرات والمنافسات الرياضية،
– قاعات الرياضة والمنشآت الرياضية والمسابح،
– الفضاءات والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات،
– قاعات السينما والمسارح والمتاحف وفضاءات وأماكن العروض،
– فضاءات وأماكن إجراء الاحتفالات والأحداث ذات الطابع الوطني والمحلي،
– القاعات والصالونات والمعارض،
– قاعات الحفلات،
– الحمّامات.
يمكن مراجعة قائمة الفضاءات والأماكن والمباني المذكورة في الفقرة أعلاه، حسب تطور الوضعية الوبائية.