مرسوم تنفيذي رقم 21-544
· ج.ر عدد 99 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-544 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث جواز التلقيح. 15
المادة 3
يسلّم جواز التلقيح من طرف السلطة الصحية المؤهلة.
يحدد نموذج جواز التلقيح وخصائصه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.