مرسوم تنفيذي رقم 21-544
· ج.ر عدد 99 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-544 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث جواز التلقيح. 15
المادة 2
جواز التلقيح وثيقة تثبت التلقيح الكامل ضدّ فيروس كورونا (كوفيد - .)19 يقصد بالتلقيح الكامل، إعطاء جرعة أو جرعتين من اللقاح، على الأقل، حسب نوع اللقاح.