مرسوم تنفيذي رقم 21-543
· ج.ر عدد 99 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-543 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وتسعة وثلاثون مليونا وتسعمائة ألف دينار 139.900.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.