المادة 3
تعيّن حدود القطاع المحفوظ “لقصر الميزان”
الذي تبلغ مساحته هكتارا واحدا وتسعة وأربعين آرا وستة وأربعين سنتيارا 1( ه 49 آ 46 سا)، وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
– شمالا : ساحة دڤ الزاوية والمسجد المتواجد شمال الحي، والطريق الذي يفصل الحي الجديد عن المركز التاريخي،
– جنوبا : مقبرة الحي، والطريق المؤدية من الطريق الرئيسي الذي يربط حي أغوم بوسط مدينة تين ختمة، نحو القسم الجديد للحي المتواجد في شرق المركز التاريخي،
– شرقا : الزقاق الذي يفصل المركز التاريخي والبنايات الجديدة المشكلة لامتداد حي الميهان الجديد،
– غربا : الطريق المؤدية من حي أغوم نحو وسط مدينة جانت.