مرسوم تنفيذي رقم 21-54
· ج.ر عدد 9 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-54 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمّن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الميزان وتعيين حدوده
المادة 2
يتكوّن قصر الميزان أو “أغرم نالميزان” من مجموعة من البنايات السكنية ذات الأشكال المستطيلة والتي تشكّل في بعض الحالات فناءات داخلية وفقا للهندسة المعمارية المعروفة في المنطقة، وأطلقت عليه هذه التسمية كونه متواجدا ما بين الجزء الشمالي والجزء الجنوبي للمدينة، إذ يعد النوّاة الأولية لحي الميزان.