مرسوم تنفيذي رقم 21-54
· ج.ر عدد 9 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-54 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمّن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الميزان وتعيين حدوده
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي، ينشأ قطاع محفوظ لقصر الميزان، ببلدية جانت، ولاية إيليزي، يسمى “قصر الميزان“. 25 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2021 م