مرسوم تنفيذي رقم 21-530
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–530 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 37–01 ”تنظيم المؤتمرات والملتقيات”. 28 ديسمبر سنة 2021 م