مرسوم تنفيذي رقم 21-526 · ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–526 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.