مرسوم تنفيذي رقم 21-526
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–526 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 31–02 ”الوزير الأول - التعويضات والمنح المختلفة”.