المادة 2
يتمم الفرع الثالث من الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 19 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 19 مكرر : يجتمع المجلس البيداغوجي مرتين
(2) في السنة، في دورة عادية، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية عند الضرورة ، بطلب من المدير.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال من طرف رئيس المجلس إلى أعضاء المجلس قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
تدون مداولات المجلس البيداغوجي في محاضر يمضيها رئيس المجلس.
تبلغ هذه المحاضر لمدير المعهد للموافقة عليها".