مرسوم تنفيذي رقم 21-517
· ج.ر عدد 96 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-517 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 3
تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 26 ديسمبر سنة .2021