مرسوم تنفيذي رقم 21-516 · ج.ر عدد 96 لسنة 2021 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-516 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.