المادة 8
مديرية إدارة الوسائل، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير وتنفيذ العمليات المالية المرتبطة بميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية للوزارة،
– ضمان متابعة تنفيذ الميزانية على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية،
– ضمان استغلال ومتابعة التقارير الواردة من مؤسسات وهيئات الرقابة،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة وحمايتها وصيانتها.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشاريع الميزانية وضمان تنفيذها ومتابعتها،
– تحضير وتنفيذ مجموع عمليات الميزانية والعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بتجهيز وتسيير مصالح الإدارة المركزية وإجراء تقييمات للميزانية،
– تحضير وتقديم ملفات الصفقات العمومية التابعة للإدارة المركزية، وضمان تنفيذها ومتابعتها،
– ضمان استغلال ومتابعة التقارير الواردة من مؤسسات وهيئات الرقابة.
ب) المديرية الفرعية للوسائل العامة وحماية الممتلكات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم حاجات الوزارة إلى الوسائل المادية واللوازم الضرورية للعمل الحسن للمصالح، واقتناؤها وإدارتها، 26 ديسمبر سنة 2021 م
– السهر على الحفاظ وصيانة الممتلكات العقارية والمنقولة الخاصة بالوزارة،
– ضمان تنظيم التظاهرات وتنقلات مستخدمي الوزارة التي تتطلبها ضرورات المصلحة،
– اقتناء حظيرة سيارات وتسييرها،
– السهر على صيانة التجهيزات والمنشآت والشبكات التقنية للوزارة،
– إعداد مخطط صيانة وحماية محيط موقع الوزارة وتنفيذه،
– التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى لتجديد وإعادة تأهيل هياكل الوزارة،
– إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع.