المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الصناعة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : )1 الأمين العام، ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. )2 رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال :
– مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
– الاتصال المؤسساتي وعلاقات الوزير مع وسائل الإعلام،
– العلاقات الدولية والتعاون،
– التنسيق القطاعي المشترك والعلاقات مع الهيئات الوطنية،
– العلاقات مع الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل ومتابعة انشغالات وعرائض المتعاملين الاقتصاديين،
– زيارات العمل والتفتيش ومتابعة القرارات المرتبطة بها،
– متابعة تنفيذ إصلاحات القطاع الصناعي،
– متابعة الوضعية الاقتصادية وتطور القطاع الصناعي. )3 المفتشية العامة، التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. )4 الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للتنمية الصناعية،
– المديرية العامة للتنافسية الصناعية،
– المديرية العامة لتطوير ومتابعة القطاع العمومي التجاري،
– المديرية العامة لترقية الاستثمار،
– المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة الإعلام،
– مديرية الموارد البشرية،
– مديرية إدارة الوسائل،
– مديرية الدراسات القانونية والمنازعات،
– مديرية التعاون.