مرسوم تنفيذي رقم 21-516
· ج.ر عدد 96 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-516 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
المادة 13
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–394 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة.