المادة 5
زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان تكوين أساتذة التعليم الثانوي للصم والبكم لفائدة قطاع التربية الوطنية والقطاعات الأخرى، حسب الحاجة. 21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م كما يمكنها، عند الاقتضاء، ضمان تكوين أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم المتوسط للصم والبكم لفائدة قطاع التربية الوطنية والقطاعات الأخرى، حسب الحاجة.