مرسوم تنفيذي رقم 21-515 · ج.ر عدد 96 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-515 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة عليا لأساتذة الصم والبكم

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.