مرسوم تنفيذي رقم 21-510
· ج.ر عدد 94 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-510 مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج
المادة 7
يلغى المرسوم التنفيذي رقم 17-211 المؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-144 الذي عنوانه "صندوق التضامن الأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج".