مرسوم تنفيذي رقم 21-510
· ج.ر عدد 94 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-510 مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج
المادة 6
تحدد الشروط والكيفيات العملية للتكفل بنقل جثامين الرعايا الجزائريين المعوزين المتوفين في الخارج، أو الذين تبرر عائلاتهم ضعف الإمكانيات المالية التي تسمح لهم بالتكفل بنقل الجثمان، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.