مرسوم تنفيذي رقم 21-510
· ج.ر عدد 94 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-510 مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج
المادة 5
يحدد مستوى الاقتطاع من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات المخصصة للتكفل بنفقات الحساب المذكورة في المادة 3 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.