مرسوم تنفيذي رقم 21-510
· ج.ر عدد 94 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-510 مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج
المادة 2
الوزير المكلف بالشؤون الخارجية هو الأمر الرئيسي بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج". "
يكون رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية الأمرين الثانويين بصرف هذا الحساب.