مرسوم تنفيذي رقم 21-51
· ج.ر عدد 8 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-51 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
الفصل الثاني — المراقبة في الطريق لحجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
المادة 9
تقام المحطات الثابتة للوزن الساكن على مستوى محاور الطرق والطرق السيارة ذات حركة مرور كثيفة لمركبات نقل البضائع وبجوار مصادر حركة نقل البضائع بالمركبات، لاسيما قرب المنصات والمؤسسات.
وتقام أيضا على مستوى محطات الدفع في الطرق السيارة وبالقرب من مراكز الحدود. 20 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 فبراير سنة 2021 م