مرسوم تنفيذي رقم 21-51
· ج.ر عدد 8 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-51 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
إضافة إلى المركبات المذكورة في المادة 65 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا تخضع لمراقبة الحجم والوزن والحمولة المحورية، مركبات نقل البضائع المسخرة طبقا للتنظيم المعمول به، في إطار مهام المساعدة والإسعاف، في حالة وقوع كوارث طبيعية أو للضرورة القصوى.