مرسوم تنفيذي رقم 21-51
· ج.ر عدد 8 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-51 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
الفصل الرابع — معاينة المخالفات والعقوبات
المادة 21
في حالة معاينة مخالفة أثناء المراقبة في الطريق على مستوى محطة الوزن في الطريق، يقوم أعوان الدرك الوطني أو الأمن الوطني، حسب الاختصاص الإقليمي، بتحرير إشعار بالمخالفة وتسليمه إلى مرتكب المخالفة.