مرسوم تنفيذي رقم 21-51
· ج.ر عدد 8 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-51 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
الفصل الثاني — المراقبة في الطريق لحجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
المادة 15
يضمن سائق المركبة، على نفقته، عمليات إعادة الشحن وكذا حراستها.