مرسوم تنفيذي رقم 21-506

مرسوم تنفيذي رقم 21-506 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.