مرسوم تنفيذي رقم 21-506
· ج.ر عدد 93 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-506 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 37-10 ''الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية''.