المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتمادات الدفع الملغاة التربية - التكوين 1.200.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية 300.000 والثقافية المجموع .................................. 1.500.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتمادات الدفع المخصصة المنشآت القاعدية الاقتصادية 1.500.000 والإدارية المجموع .................................. 1.500.000