مرسوم تنفيذي رقم 21-50
· ج.ر عدد 8 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-50 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي
الفصل الثالث — كيفيات الحصول على التأهيل الجامعي
المادة 8
يقبل ملف الترشح للتأهيل الجامعي على أساس الحد الأدنى للنقاط التي تحصل عليها المترشح، حسب شبكة تقييم تحدّد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
م