الفصل الثاني — شروط الحصول على التأهيل الجامعي
المادة 4
يتكون ملف الترشح للتأهيل الجامعي من :
طلب خطي، سيرة ذاتية، مرفقة بالوثائق المتعلقة بمجموع الأعمال العلمية والبيداغوجية للمترشح، بما فيها نسخة من أطروحة الدكتوراه وأعماله العلمية التي نشرت ، والمداخلات والمؤلفات والكتيبات والمطبوعات التعليمية، وبراءات الاختراع التي أودعها،
- تقرير حول الأنشطة التعليمية والتأطيرية والخبرة والتقييم التي أنجزها بعد الحصول على شهادة الدكتوراه.
ويجب أن يضم ملف الترشح ملخصا عن مجموع الأعمال البيداغوجية والعلمية يحرر باللغة الوطنية وبإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية.
تحدد مكونات ملف الترشح للتأهيل الجامعي وكيفيات وآجال إيداعه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.