الفصل الثاني — شروط الحصول على التأهيل الجامعي
المادة 3
يخص التأهيل الجامعي الأستاذ المحاضر ، قسم "ب" وأستاذ البحث، قسم "ب" الذي يستوفي الشروط الآتية :
- أن يكون في وضعية نشاط فعلي منذ ثلاث (3) سنوات، على الأقل،
- أن يكون متحصلا على شهادة دكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها منذ سنة (1) على الأقل،
- أن ينجز بعد الحصول على شهادة الدكتوراه، أعمال بحث ذات مستوى عال وأن يعزز نتائج أبحاثه بمنشورات في مجلات وطنية و / أو دولية ذات سمعة معترف بها ومداخلات وطنية و / أو دولية أو إيداع براءات اختراع
- أن يثبت خبرة في مجال التدريس من خلال إنتاج مطبوعات تعليمية وإلقاء دروس، وتأطير طلبة الماستر.