مرسوم تنفيذي رقم 21-50
· ج.ر عدد 8 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-50 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي
الفصل الثالث — كيفيات الحصول على التأهيل الجامعي
المادة 10
في حالة رفض التأهيل الجامعي، يبلغ مدير المؤسسة المعنية قرار اللجنة الجهوية للتأهيل الجامعي كتابيا إلى المترشح، مرفقا بالأسباب التي عللت قرارها.