مرسوم تنفيذي رقم 21-490
· ج.ر عدد 92 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–490 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 8
تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق على الهيئات التابعة للقطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.