المادة 4
مديرية الحماية الاجتماعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان متابعة تقديم الخدمات والامتيازات الاجتماعية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتها،
– ضمان متابعة التكفل الطبي بالمجاهدين وذوي الحقوق،
– ضمان متابعة نشاطات المؤسسات المكلفة بالحماية الاجتماعية التابعة للقطاع، 6 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2021 م
– ضمان متابعة نشاطات اللجان الولائية المكلفة بالحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق،
– السهر على تزويد المجاهدين وذوي الحقوق المعوقين بالأعضاء الاصطناعية ولواحقها، والعمل على تحسينها وتحديثها،
– ضمان متابعة ملفات التقاعد والعلاج والضمان الاجتماعي والنقل الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق،
– ضمان التنسيق مع مختلف القطاعات لضمان أفضل حماية وتكفل بالمجاهدين وذوي الحقوق.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للحماية الطبية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان المتابعة والتكفل الطبي بالمجاهدين وذوي الحقوق على مستوى مؤسسات وهياكل الصحة التابعة للدولة،
– ضمان متابعة ملف التأمينات الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق،
– ضمان متابعة ومراقبة فواتير العلاج وتصريحات التأمينات الاجتماعية،
– دراسة وضمان متابعة ملفات التعاون في إطار تبادل الخبرات والتكوين في مجال العلاج بالمياه الحموية وصناعة وتركيب وتصليح الأعضاء الاصطناعية ولواحقها والعلاج الطبيعي والفيزيائي.
ب) المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان التنسيق مع مختلف القطاعات قصد ضمان حماية قصوى وتكفل أفضل بالمجاهدين وذوي الحقوق،
– ضمان متابعة ملفات تقاعد المجاهدين وذوي الحقوق،
– ضمان مراقبة البيانات المتعلقة بالتكميل التفاضلي لمعاش التقاعد،
– ضمان متابعة الملف المتعلق بنقل المجاهدين وذوي الحقوق،
– ضمان متابعة نشاط اللجان الولائية المكلفة بالحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، وتنشيطها.
ج) المديرية الفرعية لمتابعة نشاطات المراكز المكلفة بالحماية الاجتماعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على السير الحسن للمؤسسات المكلفة بالحماية الاجتماعية من خلال متابعة ومراقبة وتقييم نشاطاتها،
– ضمان متابعة ومراقبة برمجة المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين للاستفادة من خدمات على مستوى مراكز الراحة للمجاهدين،
– السهر على تنظيم النشاطات التاريخية والثقافية على مستوى مراكز الراحة للمجاهدين، وضمان متابعتها،
– ضمان متابعة تزويد المجاهدين وذوي الحقوق المعوقين، بالأعضاء الاصطناعية ولواحقها.