المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
– الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي،
– رئيس الديوان، ويساعده خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ويكلفون بما يأتي :
– تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة، ومتابعة العلاقات مع الجمعيات والمنظمات ومختلف المؤسسات،
– تحضير وتنظيم اتصالات الوزير مع أجهزة الإعلام، وضمان متابعتها،
– التكفل بالتشريفات والمراسم وكذا حفلات إسداء التكريمات،
– المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 11 ديسمبر سنة 2021 م
– الهياكل الآتية :
– مديرية التراث التاريخي والثقافي،
– مديرية المنح والإحصائيات،
– مديرية الحماية الاجتماعية،
– مديرية التنظيم والبطاقية والمعلوماتية والأرشيف،
– مديرية إدارة الوسائل.