المادة 6
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادّة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، 17 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2021 م
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– مم ثل الوزير المنتدب ل دى ال وزي ر الأول، المكل ف بالمؤسسات المصغرة،
– ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة،
– ممثل عن الوكالة الفضائية الجزائرية.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة.