مرسوم تنفيذي رقم 21-49
· ج.ر عدد 7 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-49 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 21 جانفي سنة 2021، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها إلى مدرسة عليا
المادة 4
توضع المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
تمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها.