مرسوم تنفيذي رقم 21-49
· ج.ر عدد 7 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-49 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 21 جانفي سنة 2021، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها إلى مدرسة عليا
المادة الأولى
تحوّل المدرسة خارج الجامعة المسمّاة “المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها”
المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-328 المؤرخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008 والتي أعيد تنظيمها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13-219 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكورين أعلاه، إلى مدرسة عليا .