مرسوم تنفيذي رقم 21-489
· ج.ر عدد 92 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–489 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 9
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91–295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين.