المادة 8
يتولى وزير المجاهدين وذوي الحقوق، لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المنوطة به، خصوصا، ما يأتي :
– اقتراح تنظيم الإدارة المركزية والسهر على السير الحسن للمصالح غير الممركزة الموضوعة تحت سلطته، والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– تقدير احتياجات الوزارة، فيما يخص الوسائل البشرية والمالية والمادية، واتخاذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
– المبادرة والمساهمة في تنفيذ برنامج القطاع في ميدان التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، والسهر على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لإنجاز نشاطات القطاع،
– المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على مستخدمي القطاع.